مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

36

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

جلده ولا وبره ولا شعره ، ذكّي أو لم يذكّ ، دبغ أو لم يدبغ . خ 1 / 511 ونحوه في النهاية ( 96 ) . وكذا في المبسوط ، وأضاف : وعلى هذا لا يجوز الصلاة في جلد الثعلب والأرنب وسائر السباع والسنّور وغيرهما ممّا لا يحلّ أكله . م 6 / 314 ، 1 / 82 ونحوه في عمل اليوم والليلة ( ر / 144 ) . وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : إذا ذكّي ودبغ جازت الصلاة فيما لا يؤكل لحمه إلا الكلب والخنزير . خ 1 / 511 وفي موضع من النهاية : يجوز استعمال ( جلد ما لا يؤكل لحمه ) إذا ذكّي ودبغ ، غير أنّه لا يجوز الصلاة فيه ، وهي جلود السباع كلّها مثل النمر ، والذئب والفهد والسبع والسمّور والسنجاب والأرنب وما أشبه ذلك من السباع والبهائم . ن / 586 - 587 وفي موضع آخر : لا تجوز الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعلب ، ولا في الذي فوقه . ن / 98 أ / 1 - الصلاة في الفنك والسمور : لا يجوز الصلاة في الفنك والسمور ووبر كلّ ما لا يؤكل لحمه . وقد رويت رخصة في جواز الصلاة في هذين الوبرين خاصة ، وهي محمولة على حالة الاضطرار . ن / 97 ، 587 ونحوه في المبسوط ( 1 / 82 ) والخلاف ( 1 / 511 ، 64 ) . أ / 2 - الصلاة في السنجاب والحواصل : السنجاب والحواصل لا خلاف أنّه يجوز الصلاة فيهما . م 1 / 82 - 83 ونحوه في النهاية ( 97 ) . وأشار إليه في الخلاف ( 1 / 511 ) . أ / 3 - الصلاة في الخزّ : الخزّ إذا كان خالصا فلا بأس بالصلاة فيه ، وإن كان مغشوشا بوبر الأرانب وغيرها ممّا لا يؤكل لحمه لم تجز الصلاة فيها . م 1 / 82 وفي الخلاف : لا تجوز الصلاة في الخزّ المغشوش بوبر الأرانب . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . خ 1 / 512 ونحوه في النهاية ، وأضاف : ورويت رواية في جواز ذلك ، وهي محمولة على التقيّة ، فأمّا مع الاختيار فإنّه لا يجوز . ن / 97 أ / 4 - الصلاة في ما لا تتمّ الصلاة فيه منفردا إذا كان ممّا لا يؤكل لحمه : يكره الصلاة في القلنسوة والتكّة إذا عملا من وبر ما لا يؤكل لحمه . م 1 / 84